الشروط المتعلقة بآلة الصيد (الجزء الأول)

الشروط المتعلقة بآلة الصيد

(الجزء الأول)

الشروط المتعلقة بآلة الصيد  (الجزء الأول)

أقسام آلة الصيد

تنقسم آلة الصيد إلى قسمين: جماد و حيوان.



فالأول كالسهم الذي يرمي به الصائد صيده.

 وأما الثاني الجوارح وهي كلاب الصيد ونحوها من الحيوانات المفترسة كالنمر والفهد والأسد إذا تعلمت الصيد, ومثلها سباع الطير كالشواهين.

شروط الجماد:

فأما القسم الأول فانه يشترط له شروط: منها أن يصيب الحيوان بحده أو بنصله, فإذا رماه بسكين أو سيف أو حربة أو سهم فأصابه بحدها أو نصلها فقتله فإنه يحل, أما إذا أصابه بعرضها فقتله ثقلها ولم يدركه حيا ويذبحه فإنه لا يحل, ومثل ذلك ما إذا رماه بعصا أو خشبة أو حجر لا حد له فأماته فإنه لا يحل, وكذلك إذا نصب له شبكة أو شركا فاختنق بها ومات قبل أن يذبحه فإنه لا يحل, وكذا إذا رماه برصاص البنادق أو رشها فأماته فإن في ذلك قولان:

{... المالكية قالوا: انه لم يوجد نص من المتقدمين في الصيد برصاص البنادق ولكن كثيرا من المتأخرين يوثق بهم قالوا: يحل أكل ما يصطاد به ويميته لأنه يريق الدم ويسرع في القتل أكثر من غيره, والغرض من الذكاة الشرعية إنما هو الإجهاز السريع على الحيوان كي يستريح من التعذيب فكلما كان أسرع في الاجهاز عليه كان استعماله أحسن, ولا يشترط أن يكون الجرح بالشق بل يصح أن يكون بالخرق أيضا.

أم الحنفية فإنهم قالوا إن الأصل في ذلك أن يكون شك في أن موت الصيد كان بسبب الجرح لا بسبب الثقل فاذا تحقق أنه مات بالثقل أو شك في ذلك, فإنه لا يحل أكله ما لم يدركه وفيه حياة مستقرة ويذبحه كما تقدم بيانه.


فالصيد الذي يرمى برصاص البنادق فإنه وإن كان الرصاص يريق الدم ويخرق الجسم ولكنه يشك في أن الحيوان هل مات بثقل اندفاع الرصاص أو بالجرح الناشئ من الاصابة فإذا وجد هذا الشك فإنه لا يحل, أما إذا تحقق أنه مات بالجرح لا بالثقل فإنه يحل.

ومثل الرصاص الرش, فإنه إذا رمى به حيوان كبير لا يتصور أن يموت بثقل اندفاع الرش فإنه يحل, لأن موته بسبب الجرح من غير شك, أما اذا رمى به حيوان صغير ضعيف كالعصافير الضعيفة التي يتصور أن تموت بثقل اندفاع الرش فإنها لا تحل إلا بتحقق أنها ماتت بسبب الجرح لا بسبب الثقل...}

فإذا احتمل الحيوان الرمية كأن بيرا وأدركه وفيه حياة مستقرة وذبحه فإنه يحل.
فالإصطياد بالبنادق جائز اذا كان الرامي حاذقا وكان الحيوان يحتمل الضربة فيقع بها حيا.
ومنها أن تجرح الة الصيد الحيوات وتريق دمه في أي موضع من بدنه ولو أذنه. وقد اختلف الحنفية في إراقة دم الصيد فقال بعضهم: إنها تشترط مطلقا سواء أكان الجرح صغيرا أم كبيرا, وقال بعضهم إن إراقة الدم لا تشترط مطلقا ويكفي الجرح ولو صغيرا, وفصل بعضهم فقال: إن كان الجرح كبيرا لا تشترط اراقة الدم, وإن كان صغيرا فلا بد من إراقته.

ومنها أن يتحقق من أن السهم ونحوه عو الذي قتل الحيوان وحده بدون أن يشترك معه سبب اخر, فإذا رمى الصيد بسهم فأصابه إصابة يمكن أن يعيش بعدها ثم وقع وهو حي في ماء يغرقه ويميته عادة ومات فإنه لا يحل لاحتمال أن يكون قد مات غارقا بسبب الماء, فقد اجتمع على قتله سببان: مبيح لأكله وهو الجراحة بالسهم, ومانع لأكله وهو الغرق بالماء, فيقدم السبب المانع احتياطا, ومثل ذلك ما إذا رماه فوقع على جبل أو ربوة ثم تردى من فوقها وكان يقتل مثله بذلك عادة فإنه لا يحل, أما إذا نفذ السهم في عضو من أعضائه الرئيسية ومزقه وثبت قتله بهذه الرمية بحيث لم يبق فيه بعدها سوى حركت المذبوح ثم سقط بعد ذلك في الماء, أو تردى من مرتفع يميته عادة فإنه يحل.


وقد قال المالكية: أن إراقة الدم شرط في حل الصيد حتى ولو لم يشق الجلد إلا إذا كان الحيوان مريضا, فإن إراقة الدم لا تشترط, وإنما الذي يشترط فيه هو شق الجلد, فإذا لم يشق جلده فإنه لا يحل. اهـ

ويستثنى من ذلك ما لا يمكن الاحتراز عنه إذا رماه وهو يطير في الهواء فسقط على الأرض أو على آجرة مطروحة على الأرض فإنه يحل بدون نظر الى احتمال سقوطه كان سببا في قتله, إذ لو اعتبر ذلك لما حل صيد أبدا, ومثل ذلك ما كان يطير في هواء البحر أو على وجه الماء ورمي فوقع في الماء فإنه يحل مالم يغمس في الماء وتكون الرمية غير قاضية على حياته وحدها لاحتمال أن يكون قد مات بالغر حينئذ.

وقد قال الحنابلة: إذا رمي الصيد فوقع في ماء يغرقه ويميته عادة ثم مات فإنه لا يحل على أي حال, ولو كانت الرمية قد مزقت أعضاءه الرئيسية الا إذا كان يطير على الماء فإنه يعفى عن سقوطه حينئذ كما يعفى عن سقوطه على الأرض من الهواء, وكذا إذا سقط في الماء بجسم وكانت رأسه خارج الماء فإنه يحل على أي حال.

وإذا رمى صيدا فقطعه نصفين فإنه يؤكل بجميع أجزائه, وكذا لو رماه فقطع رأسه وحدها أو قطع نصفها أو قطعها مع جزء من جسمه لا يتصور أن يعيش معه الحيوان فإنه يحل أكله وأكل ما قطع منه, أما إذا قطع منه عضوا يتصور أن يعيش بدونه كاليد والرجل والفخد والثلث الذي يلي العجز ثم مات الحيوان بذلك أو أدركه حيا وذكاه فإنه يحل أكل الحيوان ويحرم أكل ذلك العضو الذي قطع منه لأن الجزء الذي ينفصل من الحي ميتة الا أن يكون قد قطع ولكنه لم ينفصل منه تمام الانفصال, بأن كان متعلقا بلحمه بحيث يمكن التئامه ورجوعه الى حالته لو كان حيا فأنه في هذه الحالة تصبح تذكية الحيوات تذكية لذلك العضو المتصل به, بخلاف ما إذا كان متعلقا بع تعلقا يسيرا كأن يكون متصلا بجلده أو بعرق منه بحيث لا يتصور التئامه ورجوعه إلى هيأته الأولى.


وقد قال الشافعية: أنه إذا قطع يده أو رجله أو جزء منه يمكنه أن يعيش بدونه ولكنه قد مات الحيوان بهذه الرمية فإنه يؤكل هو وما انفصل منه من يد أو رجل بشرط أن يكون الجرح مسرعا للموت ولم يدركه وبه حياة مستقرة ولم يجرحه جرحا آخر مات بسببه الخ..

أما إذا لم يمت بهذه الرمية فقتله برمية أخرى أكل ما بقي ثابتا من أعضائه, ولم يِكل العضو الذي انفصل منه وفيه الحياة وكذا لو أدركه وفيه حياة مستقرة وذبحه.  

إرسال تعليق

اترك تعليقا (0)

أحدث أقدم