غرامة التأخير: ما هي غرامة التأخير | مقدار وقيمة غرامة التأخير

غرامة التاخير

غرامة التأخير: ما هي غرامة التأخير | مقدار وقيمة غرامة التأخير


من الجريدة الرسمية
غرامة التأخير التي جاءت في البلاغ الوزاري لوزارة الاقتصاد والمالية واصلاح الادارة | المملكة المغربية


"المادة 184 جزاءات ناتجة عن عدم الادلاء أو الادلاء المتاخر بإقرارات الضريبية والعقود والاتفاقات"
«تطبق........ «.............................«............. المقاول الذاتي.
«وتطبق زيادة قدرها 0,5 % في حالة عدم الإدلاء أو الإدلاء خارج «الآجال المنصوص عليها في المادة 128 أعلاه بالعقود والاتفاقات «المعفاة من واجبات التسجيل والمتعلقة بالعمليات المشار إليها
«بالمادة127(I-"ألف"-°1و°2و°3و"باء"-°2و°6)أعلاه.
«غير أن زيادة 0,5 % تخفض إلى 0,25 % في حالة الإدلاء بالعقود «والاتفاقات المشار إليها أعلاه داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين (30) يوما «من التأخير.
«وتحتسب الزيادة على الأساس الخاضع للضريبة المنصوص عليه «في المادة 131 أعلاه، على ألا يقل مبلغها على خمسمائة (500) درهم «وألا يزيد على مائة ألف (100.000) درهم.

المادة 185 الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع:
«I. - تطبق غرامة تهديدية ............
«.................. الأمر بالاستخلاص.
«II.- تطبق غرامة قدرها ألفي (2.000) درهم عن كل حساب، «عند الإخلال بالالتزام المتعلق بالتعريف بالمعلومات المنصوص عليه «في الفقرة الأولى من المادة 214 - V - "ألف" أدناه. وتطبق نفس الغرامة «عند الإخلال بالالتزام المتعلق بالإدلاء بالمعلومات المنصوص عليه «في الفقرة الثانية من المادة 214 - V - "ألف" أدناه، بما في ذلك الإدلاء
«بمعلومات ناقصة أو غير كافية أو خاطئة.
«III.- تطبق على أصحاب الحسابات الذين لا يدلون للمؤسسات «المالية بإشهاد ذاتي يم3ن من تحديد إقاماتهم الضريبية، وعند «الاقتضاء الإقامات الضريبية للمستفيدين الفعليين من هذه «الحسابات، المنصوص عليهم في المادة 214 - V - "باء" أدناه، غرامة
«قدرها ألف وخمسمائة (1.500) درهم عن كل صاحب حساب.
«وتطبق نفس الغرامة عند إدلاء أصحاب الحسابات عمدا «بمعلومات خاطئة للهيئات السالفة الذكر.

إرسال تعليق

اترك تعليقا (0)

أحدث أقدم